آقا ضياء العراقي

451

شرح تبصرة المتعلمين

النص الناهي « 1 » ، والنافي للبأس « 2 » . وأما الأول فللصحيح : « يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » « 3 » ، بعد الإجماع على جوازه ما لم يدم ، ولا يسقط شعرا . ولعلَّه من جهة فحوى الجواز في الحك بشرط القيدين ، كما سيأتي . ولئن تعدينا عن الحجامة إلى مطلق الإدماء ، فلازمه حمل قيد الإدماء على الأشدية في الكراهة في إدمائه . نعم قد يشكل الأمر عند قلع شعرة فيبقى قيده على ظهوره في الحرمة ، لولا دعوى عدم القول بالفصل بينهما ، فالمسألة في المقامين لا تخلو عن اشكال . * * * ( و ) ممّا يكره عند المصنف ، خلافا للمشهور ( لبس السلاح ) ؛ لمفهوم جوازه عند خوف العدو « 4 » . وفي حسن حريز : التعبير ب « لا ينبغي » « 5 » . وفي آخر : « ولكن إذا دخل مكة لم يظهره » « 6 » . وبمثلهما ترفع اليد عن مفهوم النص السابق . نعم في الخصال : « لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم » « 7 » ، وهو غير مرتبط بلبس السلاح ، بل غايته كون الحرام الإخراج بالسيوف ، وذلك أيضا لولا

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 159 باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 4 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 158 باب 73 من أبواب تروك الاحرام . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 137 باب 54 من أبواب تروك الاحرام . « 5 » وسائل الشيعة 9 : 358 باب 25 من أبواب مقدمات الطوائف حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 9 : 359 باب 25 من أبواب مقدمات الطواف حديث 2 . « 7 » الخصال 2 : 616 ، وسائل الشيعة 3 : 460 باب 30 من أبواب مكان المصلي حديث 6 .